العظيم آبادي
103
عون المعبود
دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة اسم فاعل من العقل ( حتى قال له ) أي لعمر رضي الله عنه ( الضحاك ) بتشديد الحاء المهملة ( ابن سفيان ) بالتثليث والضم أشهر . قال مؤلف المشكاة ويقال إنه كان بشجاعته يعد بمائة فارس وكان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ( أن ) مصدرية أو تفسيرية فإن الكتابة فيها معنى القول ( ورث ) بتشديد الراء المكسورة أي أعط الميراث ( امرأة أشيم ) بفتح الهمزة فسكون شين معجمة بعدها تحتية مفتوحة وكان قتل خطأ ( الضبابي ) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة وهو صحابي ذكره ابن عبد البر وغيره في الصحابة ( فرجع عمر ) أي عن قوله لا ترث المرأة من دية زوجها . في شرح السنة : فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . وروى عن علي كرم الله وجهه أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا كذا في المرقاة للقاري . قال الخطابي : وإنما كان عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس ، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته وإذا مات بطل ملكه ، فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة انتهى ( استعمله ) أي الضحاك بن سفيان أي جعله عاملا عليهم . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي حسن صحيح . هذا آخر كتاب الفرائض